المادة 32 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف باكثر من درجتين عن الوظيفة التي انتدب لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026