المادة 69 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة المدير العام وعضوية موظف من الصنف الاول يختاره موظفو الصنف الاول وموظفاَ من الصنف الثاني يختاره موظفو الصنف الثاني وعضويه موظف من غير المصنفين يختاره الموظفون غير المصنفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك