المادة 70 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

تقوم لجنة ادارة الصندوق بالواجبات التالية: أ- مسك حسابات مستقلة لاموال الصندوق. ب- تزويد المدير العام ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله وذلك بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنه. ج- تزويد موظفي المنظمة بكشوفات حساباتهم في الصندوق في اقرب وقت ممكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنه. د- استثمار اموال الصندوق بالقدر المستطاع بالطريقة التي تراها مناسبة. ه- اصدار تعليمات خاصة للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك