المادة 70 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تقوم لجنة ادارة الصندوق بالواجبات التالية:
أ- مسك حسابات مستقلة لاموال الصندوق.
ب- تزويد المدير العام ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله وذلك بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنه.
ج- تزويد موظفي المنظمة بكشوفات حساباتهم في الصندوق في اقرب وقت ممكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنه.
د- استثمار اموال الصندوق بالقدر المستطاع بالطريقة التي تراها مناسبة.
ه- اصدار تعليمات خاصة للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026