المادة 19 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في اية وظيفة من وظائف المنظمة.صفحة 6 من 20 ب- اذا عزل موظف لغير الاسباب الوراردة في الفقرة السابقة او فقد وظيفته لاي سبب من الاسباب فلا يجوز اعادة تعيينه قبل حصوله على قرار من مجلس الادارة يجيز اعادة تعيينه في المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك