المادة 73 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تدفع للموظف او لورثته المنتفعين (حسب توصيه التأمين على الحياه) المبالغ المقيدة في حسابه وفوائدها اذا انهيت خدمته لاي سبب كان او استقال او توفي على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- يستحق الموظف المبالغ التي يدفعها وفوائدها المقيدة له في الصندوق عن ايه فترة زمنية قضاها في المنظمة.
ب- يستحق الموظف المبالغ التي دفعها وفوائدها بالاضافة الى المبالغ التي ساهم بدفعها الاتحاد والمنظمة وفوائدها المقيدة في حسابه في الصندوق اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات وللموظفين بعقود بعد خدمة لا تقل عن ثلاث سنين.
ج- مع مراعاه الفقرة (ب) السابقة للمدير العام ان يوافق على مساهمة الموظفين بعقود عن المدة التي قضوها في خدمة الاتحاد والمنظمة وفي هذه الحالة يدفع الموظف جميع ما يستحق عليه من تاريخ تعاقده دفعه واحدة وتقوم المنظمة بدفع ما يستحق عليها مساهمة في التوفير لهذا الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026