المادة 72 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تدفع للموظفين ارصدة حساباتهم في الصندوق وفقا للنصوص الوارد ذكرها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026