المادة 74 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
في حالة فصل موظف او فقد وظيفته لتركه الخدمة دون اذن تدفع له المبالغ التي قام بدفعها وفوائدها فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026