المادة 14 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

بعد نفاذ هذا النظام يمتنع قبول تعيين او السماح للموظفين الحاليين بالانتساب الى الجامعات على ان لا تؤثر هذه النصوص على الموظفين الذين سبق انتسابهم قبل صدور هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك