المادة 13 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026