المادة 12 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:-
أ- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (الاردنية) او ما يعادلها راتب السنه الاولى من الدرجة السابعة.
2- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها سنه واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او ما يعادلها راتب السنه الثانية من الدرجة السابعة.
3- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او ما يعادلها راتب السنه الرابعة من الدرجة السابعة.
4- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او ما يعادلها راتب السنه الثانية من الدرجة السادسة.
5- خريج الكليات المعترف بها والذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس بعد دراسة اربع سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها راتب السنه الاولى من الدرجة الخامسة.
6- خريج الكليات المعترف بها رسميا والذي يحمل شهادة الماجستير في العلوم والاداب بعد شهادة البكالوريوس او الليسانس راتب السنه الاولى من الدرجة الرابعة.
7- حامل شهادة الدكتوراه راتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة.
ب- اذا اقتنع المدير العام بان موظفا من موظفي الصنف الثاني بامكانه القيام باعباء وظيفة اعلى شاغرة في الملاك ضمن وظائف الصنف الثاني، يجوز له نقل مثل هذا الموظف لتلك الوظيفة واعطاؤه درجتها وراتبها بغض النظر عما يحمله من مؤهل.
ج- تأخذ لجنة انتقاء الموظفين بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف في الوظائف المصنفة وغير المصنفة وتقرر مااذا خبرته تبرزة اعطائه زيادة سنوية واحدة او اكثر ودرجة واحدة او اكثر بالاضافة الى مايستحقه بحسب مؤهلاته العلمية وفقاً لاحكام هذا النظام على ان تعتبر سنوات الخبرة التي تلي حصول صاحبها على مؤهلات جديدة معادلة لزيادة سنوية واحدة عن كل سنه خبرة كحد اعلى شريطة ان تكون الخبرات التي تؤخذ بعين الاعتبار من نوع واجبات الوظيفة التي يعين فيها الطالب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026