المادة 11 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تطبق القواعد التالية عند التعيين:-
أ- لا يعين اي طالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك حسبما هو وارد في الموازنة.
ب- اذ عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تنزيل تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026