المادة 11 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

تطبق القواعد التالية عند التعيين:- أ- لا يعين اي طالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك حسبما هو وارد في الموازنة. ب- اذ عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تنزيل تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك