المادة 10 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تؤلف لجنة لانتقاء الموظفين يراسه نائب المدير العام وعضويه موظفين اثنين يعينهما المدير العام تكون مهمتها تقديم التواصي بانتقاء وترفيع موظفي المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026