المادة 59 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
في حالة قبول استقالة الموظف فانه يستحق مكافأة تساوي ماهو مقرر لامثاله في قانون العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026