المادة 60 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يؤسس في المنظمة صندوق خاص للخدمات الطبية تودع فيه اشتراكات الموظفين وتساهم المنظمة بمبلغ يعادل ضعف مساهمة الموظفين.
ب- يترتب على جميع موظفي المنظمة لكي يتمتعوا بالخدمات الطبية ان يساهموا باشتراك شهري يحسم من رواتبهم بالمعدل الذي يقرره مجلس الادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026