المادة 58 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يحدد المدير العام بدل العلاوات التي تصرف للموظفين وانواعها مثل علاوة الميدان وعلاوة الادارة على ان لا تقل هذه العلاوات عن البدل المقرر قبل صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026