المادة 57 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يعطى ورثة الموظف المتوفي المعينين من قبل الموظف في اقرار التأمين على الحياة بالاضافة الى ما يستحقه من تعويضات بموجب أيه قوانين او انظمة اخرى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاه مع العلاوات بالاضافة الى راتب شهر كامل آخر مع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026