المادة 61 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يعين مدير عام المنظمة طبيبا او عددا من الاطباء لمعالجة موظفي المنظمة ويجوز لطبيب المنظمة احالة الموظف الى طبيب اخصائي على نفقة المنظمة.
ب- يتعاقد المدير العام مع مستشفى او اكثر لمعالجة موظفي المنظمة وفي هذه الحالة تقبل كافة التقارير الصادرة عن هذا المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026