المادة 43 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازات سنوية على النحو التالي:
أ- واحد وعشرون يوما للموظفين برواتب شهرية.
ب- اربعة عشر يوما للمستخدمين بالمياومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026