المادة 44 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازتم بموافقة المدير العام بناء على توصية نائب المدير العام.
ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة نائب المدير العام بناء على توصية مدير الدائرة او رئيس القسم المختص.
ج- للمدير العام ان يفوض صلاحياته فيما يتعلق بمنح الاجازات لنائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026