المادة 67 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
يقتطع من راتب كل موظف من موظفي المنظمة (10%) من راتبه الاساسي للصندوق وتدفع المنظمة في حساب الموظف في حقل خاص مبلغا يعادل (10%) من راتبه الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026