المادة 3 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك.
تعني كلمة " رئيس قسم " رئيس اي قسم من اقسام المنظمة.
تعني كلمة " ملاك " مجموع الوظائف والدرجات المعينه لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة المنظمة.
تعني كلمة " موظف " كل شخص عين او يعين في احدى درجات الصنف الاول او الثاني في ملاك المنظمة.
تعني عبارة " موظف غير مصنف " كل شخص عين او يعين بوظيفة ذات راتب محدد ادخله في ملاك المنظمة.
تعني عبارة " موظف بعقد " كل شخص يتقاعد بالعمل مع المنظمة بموجب عقد خاص.
تعني كلمة " المستخدم " كل شخص تستخدمه المنظمة على حساب مخصصاتها المفتوحة براتب شهري مقطوع او بأجرة يومية.
تعني عبارة " اللجنة الطبية " طبيب المنظمة واي طبيبن آخرين يعينهما المدير العام لكل حال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026