المادة 16 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على تنسيب نائب المدير العام.
ب- يجوز للمدير العام، بناء على توصية نائبه، الاستغناء عن اي موظف خلال مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او الغاء وظيفته او الاستغناء عن خدمته فترة التجربة فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد.
د- عند انتهاء مدة التجربة يصدر قراراً ما بتثبيت الموظف في الخدمة او انهاء خدمته واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبت تلقائيا.
و- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026