المادة 21 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

يعد تقرير سنوي عن عمل وسلوك جميع الموظفين على نسختين وتقدم هذه التقارير الى لجنة انتقاء الموظفين خلال الشهر الاول من السنه السابقة لتحديد درجة الكفاءة وتقديمها للمدير العام ويضع هذه التقارير عن الموظفين مدراؤهم ورؤساء اقسامهم اما المدراء دوائر المنظمة ومدراء فروع المنظمة فيعد التقارير السنوية عنهم النائب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك