المادة 35 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه.
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب على ان لا تتعدى سنة واحده.
ج- توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الدرجة
ه- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026