المادة 23 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- يضع المدير العام هيكلا تنظيما كاملا لملاك المنظمة بكافة وظائفه ويلحق هذا الهيكل بالموازنة السنوية.
ب- للمدير العام اجراء ايه تعديلات على الهيكل المشار اليه عند اصدار الموازنات اللاحقة وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة على هذه التعديلات.
المادة 24ارتباطات المادة
أ- لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ترفيع موظف الى الدرجة الاعلى التي تليها مالم يكون قدتعديلات المادة 1 امضى سنه واحدة في اعلى مربوطها.
ج- اذا ظهر الموظف جدارة فائقة يجوز ترفيعه الى درجة اعلى اذا كان قد وصل منتهى مربوط الدرجة او امضى اربع سنوات على الاقل في درجته وذلك بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين.
د- عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج والاقدمية والخبرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026