المادة 63 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970
أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالجة التي يقررها الطبيب المختص داخل المملكة وخارجها.
ب- يطبق الترتيب التالي بالنسبة للدرجات في المستشفيات.
أ- المدير العام ونائبه درجة خصوصي
ب- مديرو الدوائر وموظفو الصنف الاول درجة اولى
ج- موظفو الصنف الثاني درجة ثانية
د- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين درجة ثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026