المادة 63 من نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1 رقم 55 لسنة 1970

أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالجة التي يقررها الطبيب المختص داخل المملكة وخارجها. ب- يطبق الترتيب التالي بالنسبة للدرجات في المستشفيات. أ- المدير العام ونائبه درجة خصوصي ب- مديرو الدوائر وموظفو الصنف الاول درجة اولى ج- موظفو الصنف الثاني درجة ثانية د- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين درجة ثالثة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك