الأنظمة

نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

117 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الاغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول. الوز…
  3. المادة 3أ- يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك ا…
  4. المادة 4تحديد الاغراق
  5. المادة 4يعتبر المنتج مغرقا اذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير الى المملكة ( سعر التصدير ) اقل من قيمته العادية ، ويشار الى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الاغراق.
  6. المادة 5تحديد القيمة العادية
  7. المادة 5لغايات المادة (4) من هذا النظام ، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصّدر الى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
  8. المادة 6أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او…
  9. المادة 7أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصّدر. ب-يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة ، بناء على ا…
  10. المادة 8يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع…
  11. المادة 9للجهة المختصة ان تستثنى المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:- أ- المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام. ب-…
  12. المادة 10تحديد سعر التصدير
  13. المادة 10سعر التصدير هو السعر المدفوع او المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير الى المملكة من البلد المصدّ ر.
  14. المادة 11في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا الن…
  15. المادة 12حساب التكاليف
  16. المادة 12لغايات احكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الاساليب والارشادات المستخدمة في حساب التكاليف والارباح وذلك بما يتفق مع…
  17. المادة 13المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
  18. المادة 13لغايات حساب هامش الاغراق ، تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في اوقات متقاربة ما امكن وعلى المستوى التجاري نفسه وبسعر باب المص…
  19. المادة 14لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية ، تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي كل حالة على حده ، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والض…
  20. المادة 15لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما الى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في…
  21. المادة 16لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الاغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف ، ويكون هامش الاغراق كذلك اذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الاجنبية مق…
  22. المادة 17تحديد هامش الاغراق
  23. المادة 17أ- هامش الاغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. ب- ويمكن ان يشار الى هامش الاغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه الم…
  24. المادة 18مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد (13) و (14) و (15) و (16) من هذا النظام ، ولغايات تحديد ما اذا كان قد وقع اغراق في المدة الخاضعة للتحقيق ، يتم حساب هامش الاغراق لاي م…
  25. المادة 19يتم احتساب هامش اغراق لدولة معينة على اساس المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة.
  26. المادة 20على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، اذا وجدت الجهة المختصة ان نمطا من اسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين او مناطق او مدد زمنية مختلفة فله…
  27. المادة 21يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين:- أ-1- ان…
  28. المادة 21الدعم
  29. المادة 22أ- يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من…
  30. المادة 23تخصيص الدعم
  31. المادة 23أ-1- يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل منطقة جغرافية محددة. 2- لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤ…
  32. المادة 24أ-يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات اخرى…
  33. المادة 24الدعم المحظور
  34. المادة 25الدعم المسموح
  35. المادة 25لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم التالية:- أ- الدعم الممنوح لانشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على عقود …
  36. المادة 26مقدار الدعم
  37. المادة 26أ- يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق. ب- تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:…
  38. المادة 27الضرر
  39. المادة 27تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق أو الدعم لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة أو التحقيق التي تجريه بهذا الشأن مع مراعا…
  40. المادة 28يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه , اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات…
  41. المادة 29لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبع…
  42. المادة 29الضرر المحتمل
  43. المادة 30لا يجوز للجهة المختصة أن تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج أن هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغ…
  44. المادة 31العلاقة السببية
  45. المادة 31على الجهة المختصة التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم , وعن طريق الاثر الذي تحدثه , هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين , وتأخذ بعين…
  46. المادة 32تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات الت…
  47. المادة 33يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر ، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة ، ان تجمع آثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي:- أ- ان هامش الاغراق الخ…
  48. المادة 34الاعاقة المادية لاقامة الصناعة المحلية
  49. المادة 34أ- تقيّ م الجهة المختصة ، عند تحديد وجود اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية لانتاج المنتج المحلي المشابه ، ما يلي:- 1- امكانية اقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة. 2- احت…
  50. المادة 35للمنتجين المحليين او من يمثلهم كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الانتاج وغيرها ان تتقدم الى الوزير بطلب خطي…
  51. المادة 35طلب الحماية
  52. المادة 36على المنتجين المحليين او من يمثلهم تضمين طلب الحماية ادلة على الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية ، كما يجب ان يشمل الطلب ، قدر الامكان ، على المعلومات والبيانات الت…
  53. المادة 37على مقدم طلب الحماية تقديم نسخة من هذا الطلب لا تتضمن المعلومات السرية.
  54. المادة 38لا يجوز للوزير اصدار قرار بدء التحقيق الا اذا ثبت للجهة المختصة ، لاحقا لاعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تأييد المنتجين المحليين للطلب ، مايلي:- أ- ان مجموع المنتجين المحليين…
  55. المادة 38تأييد المنتجين المحليين
  56. المادة 39للجهة المختصة ان تعتمد في تقييم مستوى تأييد الطلب او معارضته على عينات احصائية في الحالات التي يكون فيها عدد المنتجين المحليين كبيرا جدا.
  57. المادة 40لغايات تقييم مدى المعارضة للطلب تستثني الجهة المختصة المنتجين الذين يستوردون المنتجات المدعى اغراقها او دعمها ويجوز استثناء المنتجين المرتبطين بمستوردي او مصدري تلك المنت…
  58. المادة 41للوزير ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها المدة الزمنية التي يرفض خلالها أي طلب للتحقيق في سلعة معينة اذا كان مقدم هذا الطلب قد عارض صراحة طلبا كان قد قدم بشأن السلعة نفسها.
  59. المادة 42الحد الادنى لحجم المستوردات
  60. المادة 42لا يجوز بدء التحقيق بشأن منتج مستورد من بلد معين ، ويجب انهاء هذا التحقيق فورا وخلال أي مرحلة في حال البدء به اذا وجدت الجهة المختصة ان حجم المستوردات من ذلك المنتج يقل ع…
  61. المادة 43اختيار المدة الزمنية والاشخاص لغايات التحقيق
  62. المادة 43على الجهة المختصة عند بدء التحقيق ان تعتمد مددا زمنية مناسبة تسمى المدد الخاضعة للتحقيق وتقوم الجهة المختصة بجمع المعلومات المتعلقة بوجود الاغراق او الدعم والضرر الناشىء …
  63. المادة 44تحدد الجهة المختصة اثناء التحقيق هامش اغراق فردي لكل منتج او مصدر معروف لديها.
  64. المادة 45في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش اغراق فردي ، وفق احكام هذا النظام ، لكل منتج او مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم ، للجهة المختصة ان تقصر التحقيق على عينة منهم …
  65. المادة 46مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا النظام ، على الجهة المختصة التحقق بنفسها اثناء التحقيق من دقة المعلومات المقدمة من الاطراف المعنية والتي تستند اليها في نتائجها.
  66. المادة 46جمع الادلة وتقييمها
  67. المادة 47أ- للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات او بيانات ترى انها ضرورية لغايات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية ، كما لها ان تر…
  68. المادة 48تتيح الجهة المختصة للاطراف المعنية بالتحقيق ما يلي:- أ- الاطلاع على أي معلومات او بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق. ب- تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة ، معززة بأي ادل…
  69. المادة 49تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار أي مصاعب تواجه الاطراف المعنية ومقدمي الطلبات ولها ان تمدد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر كلما كان ذلك ممكنا.
  70. المادة 50تتيح الجهة المختصة الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعاتهم السلعة المستوردة ، افرادا او هيئات تمثلهم ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات…
  71. المادة 51التحقيقات خارج المملكة
  72. المادة 51لغايات التحقق من المعلومات المقدمة او الحصول على تفاصيل اضافية ، للجهة المختصة القيام بالتحقيقات اللازمة في بلدان اخرى بشرط الحصول على موافقة الشركات او المؤسسات التي ترغ…
  73. المادة 52أ- اذا تسبب احد الاطراف المعنية بالتحقيق باعاقة هذا التحقيق او منع الوصول لنتائج او لم يقدم المعلومات او البيانات المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، ي…
  74. المادة 53تكون التبليغات لمقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق او طلب معلومات او ارسال نسخ من الطلب وفقا لاحكام هذا النظام بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشأن …
  75. المادة 54السرية
  76. المادة 54أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- اذ…
  77. المادة 55على الجهة المختصة وفقا لاحكام القانون ان تصدر قرارا اوليا بشأن وجود او عدم وجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ نشر اعلان ا…
  78. المادة 55القرار الأولي
  79. المادة 56اذا كان القرار الاولي يقضي بعدم وجود الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية فللوزير ان يقرر اكمال التحقيق او انهاءه حسبما يراه مناسبا.
  80. المادة 57على الجهة المختصة ان تنشر اعلانا بالقرار الاولي وان تخطر المنظمة به وفقا لاحكام هذا النظام.
  81. المادة 58أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه و انهائه في أي مرحلة تالية لصدور القرار الاولي ، في أي من الحالات التالية:- 1- اذا اقتن…
  82. المادة 58التوقف عن التحقيق
  83. المادة 59أ- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية. ب- كما لا يجوز ان تق…
  84. المادة 59التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الاسعار
  85. المادة 60للجهة المختصة ان تطلب من أي مصدر قبلت منه تعهداته المتعلقة بالاسعار تقديم وبصورة دورية معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد وان يسمح للجهة المختصة بالتحقق من البيانات ذات العلاق…
  86. المادة 61ينقضي التعهد المتعلق بالاسعار تلقائيا اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود اغراق او دعم او الضرر الناجم عنه ، الا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا بشكل كبير من وجود هذا…
  87. المادة 62في حال وجود اخلال بأي تعهد متعلق بالاسعار فللوزير انهاء التعهد او وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فورا مستندا الى المعلومات المتوافرة لديه.
  88. المادة 63تطبق الاحكام الواردة في المواد (73) و (74) و (75) من هذا النظام ، مع اجراء ما يلزم من تبديل ، على تعهدات الاسعار التي يتم قبولها بموجب احكام هذا النظام.
  89. المادة 64أ- تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب احكام القانون على شكل رسم او تامين نقدي او كفالة مصرفية لحساب دائرة الجمارك بشرط ان لا تزيد على هامش الاغراق او مقدار الدع…
  90. المادة 64التدابير العاجلة
  91. المادة 65أ- تطبق التدابير العاجلة في حالة الاغراق لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع الممل…
  92. المادة 66يراعى في تقييم مقدار الرسم الذي يتم فرضه في حالة التدابير العاجلة وتحصيله الاحكام الواردة في المادة (18) من القانون والمواد (68) و (69) و (70) من هذا النظام.
  93. المادة 67على الجهة المختصة فور اتخاذ تدابير عاجلة وقبل تنفيذ القرار تبليغ مقدم طلب الحماية بذلك ونشر اعلان وإخطار المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.
  94. المادة 68فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية
  95. المادة 68أ- يتم تحصيل رسم مكافحة الاغراق والرسم التعويضي من كل المصدرين الذين تقرر ان مستورداتهم تسبب ضررا دون تمييز وذلك باستثناء المستوردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات متعل…
  96. المادة 69أ- اذا كانت الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام ، فلا يجوز ان تتجاوز رسوم مكافحة الاغراق المطبقة عل…
  97. المادة 70يشكل الوزير لجنة يشارك فيها ممثلون عن الوزارة ودائرة الجمارك تكون مهمتها النظر في طلبات استرداد الرسوم التي تم دفعها زيادة عن هامش الاغراق الفعلي او مقدار الدعم من قبل أي…
  98. المادة 71اذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية ، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون او منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلا…
  99. المادة 72لا تفرض أي رسوم مكافحة اغراق أو رسوم تعويضية على مستوردات المصدرين أو المنتجين المشار اليهم في المادة (71) من هذا النظام خلال مدة اجراء المراجعة , الا انه يجوز للوزارة أن…
  100. المادة 73لا يفرض رسم الإغراق أو الرسم التعويضي إلا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الإغراق أو الدعم المتسبب بالضرر 0
  101. المادة 73مدة رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ومراجعتها
  102. المادة 74أ- بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة , على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها , أو بناء عل…
  103. المادة 75أ- تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام اذا كانت هذه المراجعة …
  104. المادة 76تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب أحكام المادة (74) من هذا النظام , على ان يتم اجراء المراجعة…
  105. المادة 77لا تنطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلا على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم , وذلك في …
  106. المادة 77الأثر الرجعي
  107. المادة 78يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية التالية:- أ- إذا وقع الضرر فعلا ولم يكن احتمال…
  108. المادة 79لغايات تطبيق أحكام المادة(78) من هذا النظام , إذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي أكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة …
  109. المادة 80باستثناء ما ورد المادة (78) من هذا النظام , اذا كان الضرر محتملا أو على شكل إعاقة مادية لاقامة صناعة محلية , فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي إلا من تار…
  110. المادة 81أ- يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما…
  111. المادة 82تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:- أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم…
  112. المادة 82الاعلانات والاخطارات العامة
  113. المادة 83مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية:- أ- اسم الدولة او الدول المص…
  114. المادة 84أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبق…
  115. المادة 85الرسوم
  116. المادة 85أ- تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات الرسوم التالية:- 1- مائتين وخمسين دينارا عن تقديم طلب اتخاذ التدابير المتعلقة بالاغراق او الدعم. 2- سبعمائة وخمسين دينارا عن البدء باجر…
  117. المادة 86للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.