المادة 62 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
في حال وجود اخلال بأي تعهد متعلق بالاسعار فللوزير انهاء التعهد او وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فورا مستندا الى المعلومات المتوافرة لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة