المادة 63 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تطبق الاحكام الواردة في المواد (73) و (74) و (75) من هذا النظام ، مع اجراء ما يلزم من تبديل ، على تعهدات الاسعار التي يتم قبولها بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة