المادة 64 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب احكام القانون على شكل رسم او تامين نقدي او كفالة مصرفية لحساب دائرة الجمارك بشرط ان لا تزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم. ب- لغايات تحديد الرسم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم تقدير هامش الاغراق ومقدار الدعم وفقا للمعلومات المتوافرة للجهة المختصة وقت التقدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة