المادة 3 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات.
ب- لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان احدهما يسيطر على الاخر بصورة مباشرة او غير مباشرة.
2- اذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- اذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ج- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- لا يكون للارتباط أي اثر الا اذا كان يؤدي او قد يؤدي الى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الاشخاص غير المرتبطين.
2- يعتبر الشخص مسيطرا على الاخر اذا كان في مركز قانوني او عملي يمكنه من ان يقيد او يوجه الشخص الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026