المادة 3 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- يستثنى ، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي ، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى باغراقها او دعمها ، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي او مصدري تلك المنتجات. ب- لغايات هذا النظام ، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص اخر في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان احدهما يسيطر على الاخر بصورة مباشرة او غير مباشرة. 2- اذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة او غير مباشرة. 3- اذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة او غير مباشرة. ج- لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- لا يكون للارتباط أي اثر الا اذا كان يؤدي او قد يؤدي الى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الاشخاص غير المرتبطين. 2- يعتبر الشخص مسيطرا على الاخر اذا كان في مركز قانوني او عملي يمكنه من ان يقيد او يوجه الشخص الاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة