المادة 2 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول.
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الطرف المعني بالتحقيق: منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد واي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين او المستوردين او المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026