المادة 2 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني النافذ المفعول. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الطرف المعني بالتحقيق: منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد واي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين او المستوردين او المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة