المادة 21 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد الى المملكة اذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين:-
أ-1- ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام.
2- وان الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام.
3- وان المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الاحكام الواردة في القانون وهذا النظام.
ب- او ان المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026