المادة 20 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام ، اذا وجدت الجهة المختصة ان نمطا من اسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين او مناطق او مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الاغراق لمصدر او منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر او المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات ان تقدم للاطراف المعنية تفسيرا لعدم امكان اخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق احكام المادة (18) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة