المادة 19 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يتم احتساب هامش اغراق لدولة معينة على اساس المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة