المادة 18 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد (13) و (14) و (15) و (16) من هذا النظام ، ولغايات تحديد ما اذا كان قد وقع اغراق في المدة الخاضعة للتحقيق ، يتم حساب هامش الاغراق لاي مصدر او منتج على النحو التالي:-
أ- الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5) و (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لاسعار صفقات التصدير المقارنة الى المملكة ضمن المدة نفسها.
ب- او المتوسط المرجح لهوامش الاغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026