المادة 9 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
للجهة المختصة ان تستثنى المبيعات المبينة ادناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:-
أ- المبيعات التي تتم مع اشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.
ب- أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدّ ر او لبلد ثالث تكون بسعر اقل من تكلفة انتاج الوحدة مضافا اليها تكاليف الادارة والبيع والتكاليف العامة الاخرى لهذه الوحدة والارباح اذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:-
1- اذا كانت اسعار هذه المبيعات لا تؤدي الى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الاسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف انتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا اليها تكلفة الادارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة.
2- اذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل الى سنة واحدة على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الاحوال.
3- اذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة ، او كان حجم المبيعات الذي تم باقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026