المادة 8 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة انها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الانتاج فيها مشابها لوضع الانتاج في تلك الدولة ، او باستنباط القيمة العادية او أي اسس اخرى تراها الجهة المختصة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026