المادة 7 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصّدر. ب-يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدّ ر. 2- اذا كان المنتج لا يتم انتاجه في البلد المصدّ ر. 3- اذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدّ ر تتم المقارنة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة