المادة 7 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصّدر.
ب-يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج اذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة ، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدّ ر.
2- اذا كان المنتج لا يتم انتاجه في البلد المصدّ ر.
3- اذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدّ ر تتم المقارنة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026