المادة 6 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج ، اذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر او اذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق او بسبب صغر حجم المبيعات ، بناء على أي مما يلي:-
1- سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لاجراء مقارنة صحيحة.
2- او تكلفة انتاجه في بلد المنشأ مضافا اليها الارباح وقيمة معقولة عن تكاليف الادارة والبيع واي تكاليف عامة اخرى ( القيمة المستنبطة ).
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر حجم المبيعات صغيرا اذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر او لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته الى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة ، بناء على الادلة التي تتوافر لديها او التي تقدمها الاطراف المعنية ، ان تلك المبيعات كافية لاجراء مقارنة صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026