المادة 66 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
يراعى في تقييم مقدار الرسم الذي يتم فرضه في حالة التدابير العاجلة وتحصيله الاحكام الواردة في المادة (18) من القانون والمواد (68) و (69) و (70) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026