المادة 66 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

يراعى في تقييم مقدار الرسم الذي يتم فرضه في حالة التدابير العاجلة وتحصيله الاحكام الواردة في المادة (18) من القانون والمواد (68) و (69) و (70) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة