المادة 65 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- تطبق التدابير العاجلة في حالة الاغراق لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع المملكة في السلعة المعنية ، اما اذا وجدت الجهة المختصة اثناء التحقيق ان الرسم العاجل المفروض لمكافحة الاغراق اقل من هامش الاغراق فيجوز تطبيق التدابير العاجلة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
ب- تطبق التدابير العاجلة في حالة الدعم لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026