المادة 67 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

على الجهة المختصة فور اتخاذ تدابير عاجلة وقبل تنفيذ القرار تبليغ مقدم طلب الحماية بذلك ونشر اعلان وإخطار المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة