المادة 74 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة , على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها , أو بناء على طلب طرف معني يقدم أسبابا مبررة لضرورة المراجعة 0
ب- إذا وجدت الجهة المختصة , نتيجة للمراجعة , عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي يتم إنهاء الرسم على الفور باتباع الإجراءات القانونية لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026