المادة 73 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لا يفرض رسم الإغراق أو الرسم التعويضي إلا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الإغراق أو الدعم المتسبب بالضرر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة