المادة 72 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لا تفرض أي رسوم مكافحة اغراق أو رسوم تعويضية على مستوردات المصدرين أو المنتجين المشار اليهم في المادة (71) من هذا النظام خلال مدة اجراء المراجعة , الا انه يجوز للوزارة أن توقف التقييم الذي تجريه بشأنه أو تطلب الضمانات اللازمة لتحصيل الرسوم بأثر رجعي الى تاريخ بدء المراجعة اذا اتخذ نتيجة للمراجعة قرار بثبوت الاغراق أو تلقي الدعم من هؤلاء المصدرين أو المنتجين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026