المادة 71 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

اذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية ، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون او منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلال المدة الخاضعة للتحقيق ولم يكونوا خاضعين للتحقيق ، تقوم الجهة المختصة باجراء مراجعة ، وبصورة مستعجلة ، لغايات تحديد هامش اغراق فردي او رسم تعويضي لهؤلاء المصدرين او المنتجين ، بشرط ان يبين هؤلاء المصدرون او المنتجون انهم غير مرتبطين بأي من المصدرين او المنتجين الذين تم التحقيق بشانهم والذين تخضع سلعهم لرسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة