المادة 70 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
يشكل الوزير لجنة يشارك فيها ممثلون عن الوزارة ودائرة الجمارك تكون مهمتها النظر في طلبات استرداد الرسوم التي تم دفعها زيادة عن هامش الاغراق الفعلي او مقدار الدعم من قبل أي مستورد للسلعة الخاضعة للرسوم والمؤيدة بأدلة تثبت ذلك ، وعلى اللجنة ان تصدر تنسيبها الى الوزير بالسرعة الممكنة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026