المادة 75 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام اذا كانت هذه المراجعة قد شملت كلا من الإغراق أو الدعم والضرر0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة , اذا تبين نتيجة المراجعة التي بدأت قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة , أو بناء على طلب مرفق بأدلة كافية يقدم من المنتجين المحليين أو من يمثلهم , أن من شأن انهاء فرض الرسم استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم والضرر , فللوزارة أن تقرر استمرار سريان الرسم , كما لها أن تقرر استمراره خلال مدة المراجعة , على أن يتم تقديم طلبات المراجعة لغايات أحكام هذه المادة قبل ستين يوما من التاريخ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة