المادة 76 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب أحكام المادة (74) من هذا النظام , على ان يتم اجراء المراجعة بالسرعة الممكنة وإنهاؤها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البدء بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026