المادة 76 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب أحكام المادة (74) من هذا النظام , على ان يتم اجراء المراجعة بالسرعة الممكنة وإنهاؤها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البدء بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة